فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا) يصح الاستئجار على حمل ميتة، ونحوها، لأكل، لغير مضطر) لأنه إعانة على معصية،

٦٬٩٨٩

فإن كان الحمل لمضطرٍ صحَّتْ. (و) لا يصح الاستئجار على حَمْل (خمر) لمن (يشربها) لأنه - صلى الله عليه وسلم - "لَعَنَ حاملَها والمَحْمُولةَ إليه" (ولا أجرةَ له) أي: لمن استؤجر لشيء محرَّم مما تقدم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.