Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الشرط الثالث

الإقناعHanbalimasa’il 12998 to 13027

  1. فصل:

  2. - الثالث: أن تكون المنفعة مباحة لغير ضرورة مقصودة

  3. فلا تصح الإجارة على الزنا والزمر والغناء والنياحة ولا إجارة كاتب يكتب ذلك

  4. 2/2912/291

    ولا إجارة الدار لتجعل كنيسة أو بيت نار أو لبيع الخمر أو للقمار: شرط في العقد أو لا

  5. ولو أكترى ذمي من مسلم دارا فأراد بيع الخمر فيها فلصاحب الدار منعه -

  6. ولا تصح إجارة ما يجمل به دكانه من نقد وشمع ونحوهما ولا طعام ليتجمل به على مائدته ثم يرده لأنه منفعة ذلك غير مقصودة ولا ثوب لتغطية نعش

  7. ولا يصح الاستئجار على حمل ميتة ونحوها الأكل لغير مضطر وخمر يشربها ولا أجرة له

  8. ويصح لإلقاء ولإراقة ولا يكره أكل أجرة ذلك

  9. ويصح لكسح كنيف ويكره له أكل أجرته: كأجرة حجام

  10. ولو أستأجره على سلخ بهيمة بجلدها أو على إلقاء ميتة بجلدها لم يصح وله أجرة مثله

  11. ومثله لطحن قمح بنخالته وعمل ميتة بجلدها لم يصح وله أجرة مثله

  12. ومثله لطحن قمح بنخالته وعمل السمسم شيرجا بالكسب والحلج بالحب

  13. وتجوز إجارة المسلم للذمي إذا كانت الإجارة في الذمة

  14. وكذا خدمة

  15. ولا تجوز إعارة الرقيق المسلم له

  16. ولا بأس أن يحفر للذمي قبرا بالأجرة ويكره إن كان ناووسا.

  17. فصل:

  18. - والإجارة على ضربين: أحدهما إجارة عين

  19. فما حرم بيعه فإجارته مثله - إلا الحر والحرة والوقف وأم الولد

  20. وتصح إجارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقائها

  21. ولا تصح إجارة ما لا يمكن استيفاؤها منها: كأرض سبخة لا تنبت للزرع أو لا ماء لها أو لها ماء لا يدوم لمدة الزرع ولا ديك ليوقظه لوقت الصلاة ولا مالا ينتفع به مع بقاء عينه كالمطعوم والمشروب ونحوه

  22. 2/2922/292

    ويصح استئجاره دار يجعلها مسجدا أو حائط ليضع عليها أطراف خشبه إذا كان الخشب معلوما والمدة معلومة

  23. واستئجار فهد وهر وصقر وباء ونحوه للصيد

  24. لا سباع البهائم التي لا تصلح له ولا خنزير ولا كلب ولو كان يصيد أو عرس

  25. ويصح استئجار كتاب للقراءة والنظر فيه أو فيه خط حسن يجود خطه عليه - إلا المصحف فلا تصح

  26. ويجوز نسخه بأجرة - وتقدم في كتاب البيع وغره -

  27. ويصح استئجار نقد للتحلي والوزن وما احتيج كالأنف وربط الأسنان به

  28. فإن أطلق الإجارة لم تصح

  29. ولو أجره مكيلا أو موزونا أو فلوسا لم تصح

  30. ويجوز استئجار الشجر ليجفف عليها الثياب أو يبسطها عليها ليستظل بظلها وما يبقى من الطيب والصندل وقطع الكافور ونحوه للشم

  31. ويصح استئجار ولده ووالده لخدمته ويكره في والديه

  32. ويصح استئجار امرأته لرضاع ولده منها أو من غيرها وحضانته: بائنا كانت أو في حياله.