أحدها: أن يعقد على نفع العين دون أجزائها فلا تصح إجارة الطعام للأكل: كما تقدم ولا الشمع ليشعله ولا حيوانا ليأخذ لبنه ولا ليرضعه ولده ونحوه ولا ليأخذ صوفه وشعره ونحوه
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(دون أجزائها، فلا تصح إجارة الطعام للأكل، كما تقدم، ولا) إجارة (الشمع ليشعله) ولا الصابون ليغسل به. (ولا) أن يستأجر (حيوانًا ليأخذ لَبنَه، ولا) حيوانًا (لِيُرضعه ولَدَه ونحوه) كقِنه (ولا) أن يستأجر حيوانًا (ليأخذ صوفه، وشعره، ونحوه) كوبره، أو ولده؛ لأن مورد عقد الإجارة النفع، والمقصود هاهنا العين، وهي لا تملك، ولا تستحق بإجارة.
7,003
وقال الشيخ تقي الدين : تجوز إجارة حيوان لأخذ لَيَنهِ.
7,004
والمذهب: لا يصح ذلك في حيوان
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.