Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(فإن أبى) أن يصليها (حتى تضايق وقت التي بعدها) أي: بعد التي دعي لها عن فعل الثانية، كما جزم به في "مختصر المقنع" تبعًا "للوجيز" وغيره (وجب قتله) لقوله تعالى: {اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ - إلى قوله - فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} فمن ترك الصلاة لم يأت بشرط التخلية، فيبقى على إباحة القتل.

ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من تركَ الصلاةَ متعمدًا فقدْ برئتْ منهُ ذمةُ اللهِ ورسولِهِ" رواه أحمد بإسناده عن مكحول، وهو مرسل جيد. قاله في "المبدع". ولأنها من أركان الإسلام لا تدخلها النيابة، فقتل تاركها كالشهادتين.

ولا يقتل بترك الأولى؛ لأنه لا يعلم أنه عزم على تركها إلا بخروج وقتها،

1,195

فإذا خرج علمنا أنه تركها،

1,196

ولا يجب قتله بها، لأنها فائتة،

1,197

فإذا ضاق وقت الثانية وجب قتله.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.