فإن أبى حتى تضايق وقت التي بعدها وجب قتله
الشروح عليها
(فإن أبى) أن يصليها (حتى تضايق وقت التي بعدها) أي: بعد التي دعي لها عن فعل الثانية، كما جزم به في "مختصر المقنع" تبعًا "للوجيز" وغيره (وجب قتله) لقوله تعالى: {اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ - إلى قوله - فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} فمن ترك الصلاة لم يأت بشرط التخلية، فيبقى على إباحة القتل.
ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من تركَ الصلاةَ متعمدًا فقدْ برئتْ منهُ ذمةُ اللهِ ورسولِهِ" رواه أحمد بإسناده عن مكحول، وهو مرسل جيد. قاله في "المبدع". ولأنها من أركان الإسلام لا تدخلها النيابة، فقتل تاركها كالشهادتين.
ولا يقتل بترك الأولى؛ لأنه لا يعلم أنه عزم على تركها إلا بخروج وقتها،
فإذا خرج علمنا أنه تركها،
ولا يجب قتله بها، لأنها فائتة،
فإذا ضاق وقت الثانية وجب قتله.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.