ولو كانت الوصية بأمة فوطئها الوارث قبل القبول وأولدها صارت أم ولد له ولا مهر عليه وولده لا تلزمه قيمته وعليه قيمتها للموصي له أن قبلها
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(ولو كانت الوصية) لزيد مثلًا (بأَمَةٍ، فوطئها الوارث) للموصي (قبل القَبول، وأولدها، صارت أُمَّ ولدٍ له) بمجرَّد الإحبال؛ لأنها ولدت من مالكها (ولا مهر عليه، وولده حر لا تلزمه قيمته) لأنه من مالك. (وعليه) أي: الواطئ (قيمتُها للموصَى له، إن قبلها) بعد ذلك، كما لو أتلفها، وإنما وجبت له قيمتُها بإتلافها - قبل دخولها في ملكه بالقَبول - إذا قبلها بعد ذلك؛ لثبوت حق التملك له فيها بموت الموصي.
8,551
فإن قيل: كيف قضيتم بكونها أُمَّ وَلَدٍ له، وهي لا تعتق بإعتاقه؟
أُجيب: بأن الاستيلاد أقوى، ولذلك يصح من المجنون والشريك المعسر،
8,552
وإن لم يصح إعتاقهما.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.