فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو كانت الوصية) لزيد مثلًا (بأَمَةٍ، فوطئها الوارث) للموصي (قبل القَبول، وأولدها، صارت أُمَّ ولدٍ له) بمجرَّد الإحبال؛ لأنها ولدت من مالكها (ولا مهر عليه، وولده حر لا تلزمه قيمته) لأنه من مالك. (وعليه) أي: الواطئ (قيمتُها للموصَى له، إن قبلها) بعد ذلك، كما لو أتلفها، وإنما وجبت له قيمتُها بإتلافها - قبل دخولها في ملكه بالقَبول - إذا قبلها بعد ذلك؛ لثبوت حق التملك له فيها بموت الموصي.

٨٬٥٥١

فإن قيل: كيف قضيتم بكونها أُمَّ وَلَدٍ له، وهي لا تعتق بإعتاقه؟

أُجيب: بأن الاستيلاد أقوى، ولذلك يصح من المجنون والشريك المعسر،

٨٬٥٥٢

وإن لم يصح إعتاقهما.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.