Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وولد البنت لا يَحجُبُ الزوجَ من النصف إلى الربع، ولا) يَحجُبُ (الزوجةَ من الربع إلى الثمن) ولو ورَّثناه (ويأتي في باب ذوي الأرحام) لأنه لم يدخل في مُسمَّى الولد، ولم ينزله الشرع منزلته.

8,826

ومن قام به مانع من الأولاد، أو أولاد الابن، فوجوده كعدمه،

8,827

وكذا سائر من قام به مانع.

وإنما بدأ بالزوجين؛ لقلة الكلام فيهما. وإنما جعل للجماعة من الزوجات مثل ما للواحدة؛ لأنه لو جعل لكل واحدة الربع، وهن أربع، أخذن جميع المال، وزاد فرضهن على فرض الزوج،

8,828

وكذا الجدَّات إذا تعددن، فلهن مثل ما للواحدة؛ لأنه لو أخذت كل واحدة السدس، لزاد ميراثهن على ميراث الجد.

8,829

وأما بقية أصحاب الفروض كالبنات وبنات الابن والأخوات المفترقات،

8,830

فإن لكل جماعة مثل ما للاثنتين منهن، وإنما زدن على فرض الواحدة؛ لأن الذَّكر الذي يرث فِي درجتهن لا فرض له، إلا ولد الأم،

8,831

فإن ذَكَرهم وأنثاهم سواء؛ لأنهم يرثون بالرَّحِم وبالقرابة المجردة.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.