فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وولد البنت لا يَحجُبُ الزوجَ من النصف إلى الربع، ولا) يَحجُبُ (الزوجةَ من الربع إلى الثمن) ولو ورَّثناه (ويأتي في باب ذوي الأرحام) لأنه لم يدخل في مُسمَّى الولد، ولم ينزله الشرع منزلته.

٨٬٨٢٦

ومن قام به مانع من الأولاد، أو أولاد الابن، فوجوده كعدمه،

٨٬٨٢٧

وكذا سائر من قام به مانع.

وإنما بدأ بالزوجين؛ لقلة الكلام فيهما. وإنما جعل للجماعة من الزوجات مثل ما للواحدة؛ لأنه لو جعل لكل واحدة الربع، وهن أربع، أخذن جميع المال، وزاد فرضهن على فرض الزوج،

٨٬٨٢٨

وكذا الجدَّات إذا تعددن، فلهن مثل ما للواحدة؛ لأنه لو أخذت كل واحدة السدس، لزاد ميراثهن على ميراث الجد.

٨٬٨٢٩

وأما بقية أصحاب الفروض كالبنات وبنات الابن والأخوات المفترقات،

٨٬٨٣٠

فإن لكل جماعة مثل ما للاثنتين منهن، وإنما زدن على فرض الواحدة؛ لأن الذَّكر الذي يرث فِي درجتهن لا فرض له، إلا ولد الأم،

٨٬٨٣١

فإن ذَكَرهم وأنثاهم سواء؛ لأنهم يرثون بالرَّحِم وبالقرابة المجردة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.