فإن تبرع بعتقه عنه ولا تركة أجزأ عنه كإطعام وكسوة والولاء للمعتق
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن تبرَّع) وارث (بعتقه عنه) أي: الميت، في واجب عليه (ولا تركة) للميت (أجزأ) العتق (عنه، كـ) ـما لو تبرع عنه بـ (ـإطعام) (أو كسوة) في كفَّارة يمين (والولاء للمعتق) لحديث: "الولاء لمن أعتق".
٩٬١٩٥
وإذا كانت الكفارة عن يمين لم يتعين العتق، وله الإطعام والكسوة،
٩٬١٩٦
وإن تبرَّع بهما أجنبي أو بعتقٍ عن الميت، أجزأ، ولمتبرِّع الولاء.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.