ويصح العتق ممن تصح وصيته وأن لم تبلغ
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(ويصح العتق ممن تصح وصيته، وإن لم يبلغ (٣) ) قاله في "الرعايتين"، و"الفائق" زاد في "الفائق": نص عليه (٤) .
9,230
وقال في "المذهب": يصح عتق من يصح بيعه.
قال الناظم: ولا يصح إلا ممن يصح تصرُّفه في ماله، وقدَّمه في "المستوعب". وقطع الموفَّق وغيره أنه لا عتق لمميز،
9,231
وقال طائفة من الأصحاب: لا يصح عتق الصغير بغير خلاف، منهم الموفَّق، وأثبت غير واحد الخلاف.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.