فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويصح العتق ممن تصح وصيته، وإن لم يبلغ (٣) ) قاله في "الرعايتين"، و"الفائق" زاد في "الفائق": نص عليه (٤) .

٩٬٢٣٠

وقال في "المذهب": يصح عتق من يصح بيعه.

قال الناظم: ولا يصح إلا ممن يصح تصرُّفه في ماله، وقدَّمه في "المستوعب". وقطع الموفَّق وغيره أنه لا عتق لمميز،

٩٬٢٣١

وقال طائفة من الأصحاب: لا يصح عتق الصغير بغير خلاف، منهم الموفَّق، وأثبت غير واحد الخلاف.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.