ولو سمى لإحداهما لم يسم للأخرى صح نكاح من سمى لها
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(ولو سُمِّي) المهر (لإحداهما، ولم يُسمَّ للأخرى؛ صحَّ نكاح من سُمِّي لها) لأنَّ في نِكاح المُسمَّى لها تسمية وشرطًا، فأشبه ما لو سُمِّيَ لكل واحدة منهما مهر.
9,874
"فائدة": لو قال: زوَّجتك جاريتي هذه، على أن تزوِّجني ابنتك، وتكون رقبتها صداقًا لابنتك؛ لم يصحَّ تزويج الجارية في قياس المذهب؛ لأنه لم يجعل لها صداقًا سوى تزويج ابنته.
9,875
وإذا زوَّجه ابنته على أن يجعل رقبة الجارية صداقًا لها؛ صحَّ؛ لأنَّ الجارية تصلح أن تكون صداقًا.
9,876
وإن زوَّج عبده امرأة، وجعل رقبته صداقًا لها؛ لم يصحَّ الصَّداق؛ لأنَّ ملك المرأة زوجها يمنع صحَّة النكاح، فيفسد الصداق،
9,877
ويصحُّ النكاح، ويجب مهر المِثْل؛ قاله في "الشرح".
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.