Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 18191الإقناعHanbalivol. 3, p. 221vol. 3, p. 221

وإن اختلفا الزوجان أو ورثتهما أو الزوج وولي غير مكلفة في قدر الصداق أو عينه أو صفته أو جنسه أو ما يستقر به: فقول زوج أو وراثه بيمينه ولو لم يكن مهر مثل

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وإن اختلف الزوجان، أو) اختلف (ورثتهما) أو أحدهما وورثة الآخر، أو وليّ الزوج والزوجة (أو الزوج، ووليّ غير مُكلَّفة، في قَدْر الصَّداق، أو) في (عينه، أو) في (صفته، أو) في (جنسه، أو ما يستقر به) من وطء أو خلوة ونحوهما (فقولُ زَوْجٍ) بيمينه (أو وارثه بيمينه)

10,099

وكذا وليُّه (ولو لم يكن) ما ادَّعاه الزوج، أو وليه، أو وارثه (مهرَ مِثْلٍ) لأنه منكِرٌ لما يُدعى عليه، فدخل في عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولكنَّ اليمين على المُدَّعى عليه".

وصورة الاختلاف في قَدْره أن يقول: الصَّداق مائة، فتقول: بل مائة وخمسون.

10,100

وفي عينه أن يقول: أصدقتكِ هذا العبد، فتقول: بل هذه الأَمَة.

10,101

وفي صفته أن يقول: أصدقتُكِ عبدًا زنجيًّا، فتقول: روميًّا.

10,102

وفي جنسه أن يقول: أصدقتُكِ مائة من الدراهم، فتقول: من الدنانير. وفيما يقرِّره أن تقول: دخل، أو خلا بي، فينكرها.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.