وإن اختلفا الزوجان أو ورثتهما أو الزوج وولي غير مكلفة في قدر الصداق أو عينه أو صفته أو جنسه أو ما يستقر به: فقول زوج أو وراثه بيمينه ولو لم يكن مهر مثل
Its commentaries
(وإن اختلف الزوجان، أو) اختلف (ورثتهما) أو أحدهما وورثة الآخر، أو وليّ الزوج والزوجة (أو الزوج، ووليّ غير مُكلَّفة، في قَدْر الصَّداق، أو) في (عينه، أو) في (صفته، أو) في (جنسه، أو ما يستقر به) من وطء أو خلوة ونحوهما (فقولُ زَوْجٍ) بيمينه (أو وارثه بيمينه)
وكذا وليُّه (ولو لم يكن) ما ادَّعاه الزوج، أو وليه، أو وارثه (مهرَ مِثْلٍ) لأنه منكِرٌ لما يُدعى عليه، فدخل في عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولكنَّ اليمين على المُدَّعى عليه".
وصورة الاختلاف في قَدْره أن يقول: الصَّداق مائة، فتقول: بل مائة وخمسون.
وفي عينه أن يقول: أصدقتكِ هذا العبد، فتقول: بل هذه الأَمَة.
وفي صفته أن يقول: أصدقتُكِ عبدًا زنجيًّا، فتقول: روميًّا.
وفي جنسه أن يقول: أصدقتُكِ مائة من الدراهم، فتقول: من الدنانير. وفيما يقرِّره أن تقول: دخل، أو خلا بي، فينكرها.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.