Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل: وان اختلفا الزوجان

الإقناعHanbalimasa’il 18191 to 18207

  1. فصل: -

  2. وإن اختلفا الزوجان أو ورثتهما أو الزوج وولي غير مكلفة في قدر الصداق أو عينه أو صفته أو جنسه أو ما يستقر به: فقول زوج أو وراثه بيمينه ولو لم يكن مهر مثل

  3. 3/2223/222

    وفي تسميته فقوله بيمينه ولها مهر مثل

  4. فإن طلق ولم يدخل بها فلها المتعة

  5. ومن حلف على فعل نفسه حلف على البت وعلى فعل غيره على نفي العلم

  6. وإن أنكر أن يكون لها عليه صداق فالقول قبل الدخول وبعده فيما يوافق مهر مثلها سواء ادعى أنه وفاها أو أبرأته منه أو قال لا تستحق على شيئا

  7. وإن دفع إليها ألفا أو عرضا فقال: دفعته صداقا وقالت: هبة فقوله مع يمينه

  8. لكن إن كان من غير جنس الواجب فلها رده ومطالبته بصداقها

  9. وإن اختلفا في قبض المهر فقولها

  10. وإذا كرر العقد على صداقين: سر وعلانية: أخذ بالزائد

  11. وإن قال هو عقد أسررته ثم أظهرته وقالت بل عقدان بينهما فرقة فقولها ولها المهر في العقد الثاني إن كان دخل بها ونصفه في العقد الأول أن أدعى سقوط نصفه بالطلاق قبل الدخول

  12. وإن أصر على الإنكار سئلت: فإن ادعت إنه دخل بها في النكاح الأول ثم طلقها طلاقا بائنا ثم نكحها نكاحا ثانيا حلفت على ذلك واستحقت

  13. ولو اتفقا قبل العقد على مهر وعقداه بأكثر منه أخذ بما عقد به كعقده هزلا وتلجئة

  14. ويستحب أن تفي بما وعدت به وشرطته

  15. ولو وقع مثل ذلك في البيع فالثمن ما اتفقا عليه

  16. والزيادة على الصداق بعد العقد تلحق به حكمها حكم الأصل المعقود عليه فيما يقرره وينصفه

  17. وتملك الزيادة من حينها

  18. وزيادة مهر أمة بعد عتقها لها نصا.