ولا بتحملها ماء الرجل ولا بالقبلة واللمس من غير خلوة
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(بتحمُّلِها ماءَ الرجل) قال ابن حمدان: إن كان ماءَ زوجها؛ اعتدَّت، وإلا؛ فلا.
11,017
وقال في "المبدع" - في ما يلحق من النسب -: إذا تحمَّلتْ ماء زوجها، لَحِقه نسب مَن ولدته منه،
11,018
وفي العِدَّة والمهر وجهان، فإن كان حرامًا، أو ماءَ مَنْ ظنَّتْه زوجَها؛ فلا نسب ولا مهر ولا عِدَّة في الأصح فيها،
11,019
وقال في "المنتهى" في كتاب الصداق: ويثبت به نسب، وعِدّة، ومصاهرة،
11,020
ولو من أجنبي. (ولا) تجب العِدَّة (بالقُبْلة، واللَّمْس من غير خَلْوة) لأن العِدَّة في الأصل إنما وجبت لبراءة الرَّحِم، وهي مُتيقَّنة.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.