وإن ضرب لها حاكم مدة التربص فلها فيها النفقة لا في العدة
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإن ضرب لها) أي: لامرأة المفقود (حاكمٌ مدّة التربُّص، فلها فيها النفقة) لأنه لم يحكم بموته بعد، و (لا) نفقة لها (في العِدّة) لأنه حكم بموته بعد مدة التربُّص، فصارت معتدَّة للوفاة.
والوجه الثاني: لها النفقة؛ قاله القاضي، وهو نص أحمد ؛ لأن النفقة لا تسقط إلا بيقين الموت، ولم يوجد ههنا.
11,059
وكذا ذكر صاحب "المغني"، و"الشرح " وزاد: أنَّ نفقتها لا تسقط بعد العِدَّة - أيضًا -؛ لأنها باقية على نكاحه ما لم تتزوَّج، أو يُفَرِّقُ الحاكمُ بينهما.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.