وإن ضرب لها حاكم مدة التربص فلها فيها النفقة لا في العدة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن ضرب لها) أي: لامرأة المفقود (حاكمٌ مدّة التربُّص، فلها فيها النفقة) لأنه لم يحكم بموته بعد، و (لا) نفقة لها (في العِدّة) لأنه حكم بموته بعد مدة التربُّص، فصارت معتدَّة للوفاة.
والوجه الثاني: لها النفقة؛ قاله القاضي، وهو نص أحمد ؛ لأن النفقة لا تسقط إلا بيقين الموت، ولم يوجد ههنا.
١١٬٠٥٩
وكذا ذكر صاحب "المغني"، و"الشرح " وزاد: أنَّ نفقتها لا تسقط بعد العِدَّة - أيضًا -؛ لأنها باقية على نكاحه ما لم تتزوَّج، أو يُفَرِّقُ الحاكمُ بينهما.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.