Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 20717الإقناعHanbalivol. 4, p. 123vol. 4, p. 123

لكن لو أراد أن يتزوجها أو استبرأ بعد وطئه ثم أعتقها أو باعها فأعتقها مشتر قبل وطئها أو كانت مزوجة أو معتدة أو فرغت عدتها من زوجها فأعتقها أو أراد تزويجها قبل وطئه فلا استبراء

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(لكن لو أراد أن يتزوَّجها) أي: معتوقته، فلا استبراء؛ لأنها فراشه. (أو استبرأ) ها (بعد وطئه، ثم أعتقها، أو باعها، فأعتقها مُشترٍ قبل وطئِها) فلا استبراء اكتفاء بالاستبراء قبل البيع. (أو كانت) أُمّ الولد أو السُّرِّيَّة (مزوّجة أو معتدَّة، أو) كانت (فرغت عِدَّتها من زوجها، فأعتقها) سيدُها؛ فلا استبراء؛ لأنها ليست فراشًا لسيدها؛ فلا يجب عليها الاستبراء له. (أو أراد) مشتري أمةٍ - استبرأها بائعها قبل بيعها، أو كان لا يطؤها - (تزويجَها) من غيره (قبل وطئه؛ فلا استبراء) للعلم ببراءة رحمها بالاستبراء السابق للبيع.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.