لكن لو أراد أن يتزوجها أو استبرأ بعد وطئه ثم أعتقها أو باعها فأعتقها مشتر قبل وطئها أو كانت مزوجة أو معتدة أو فرغت عدتها من زوجها فأعتقها أو أراد تزويجها قبل وطئه فلا استبراء
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(لكن لو أراد أن يتزوَّجها) أي: معتوقته، فلا استبراء؛ لأنها فراشه. (أو استبرأ) ها (بعد وطئه، ثم أعتقها، أو باعها، فأعتقها مُشترٍ قبل وطئِها) فلا استبراء اكتفاء بالاستبراء قبل البيع. (أو كانت) أُمّ الولد أو السُّرِّيَّة (مزوّجة أو معتدَّة، أو) كانت (فرغت عِدَّتها من زوجها، فأعتقها) سيدُها؛ فلا استبراء؛ لأنها ليست فراشًا لسيدها؛ فلا يجب عليها الاستبراء له. (أو أراد) مشتري أمةٍ - استبرأها بائعها قبل بيعها، أو كان لا يطؤها - (تزويجَها) من غيره (قبل وطئه؛ فلا استبراء) للعلم ببراءة رحمها بالاستبراء السابق للبيع.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.