وإن مات زوجها وسيدها ولم يعلم السابق منهما وبين موتهما أقل من شهرين وخمسة أيام لزمها بعد موت الآخر منهما عدة الحرة من الوفاة فقط
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإن مات زوجُها) أي: أُمّ الولد (وسيِّدُها، ولم يُعْلَمِ السابقُ منهما) موتًا، أو عُلِم ثم نُسي (و) كان (بين موتهما أقلُّ من شهرين وخمسةِ أيام؛ لزمها بعد موت الآخِرِ منهما عدةُ الحرةِ من الوفاة فقط) لأن السيد إن كان مات أولًا، فقد مات وهي زوجة،
11,105
وإن كان مات آخرًا، فقد مات وهي معتدَّة، ولا استبراء عليها على التقديرين، وقول المصنف:"بعد موت الآخِرِ" معناه: أن عِدَّة الوفاة يجب أن يكون ابتداؤها بعد موت الآخِرِ موتًا؛ لأنها لا تعلم خروجها من عُهدة العدة بيقين إلا بذلك؛ لاحتمال أن الزوج هو الذي مات آخرًا.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.