فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن مات زوجُها) أي: أُمّ الولد (وسيِّدُها، ولم يُعْلَمِ السابقُ منهما) موتًا، أو عُلِم ثم نُسي (و) كان (بين موتهما أقلُّ من شهرين وخمسةِ أيام؛ لزمها بعد موت الآخِرِ منهما عدةُ الحرةِ من الوفاة فقط) لأن السيد إن كان مات أولًا، فقد مات وهي زوجة،

١١٬١٠٥

وإن كان مات آخرًا، فقد مات وهي معتدَّة، ولا استبراء عليها على التقديرين، وقول المصنف:"بعد موت الآخِرِ" معناه: أن عِدَّة الوفاة يجب أن يكون ابتداؤها بعد موت الآخِرِ موتًا؛ لأنها لا تعلم خروجها من عُهدة العدة بيقين إلا بذلك؛ لاحتمال أن الزوج هو الذي مات آخرًا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.