وإن أحرمت بمنذور معين في وقته أو صامت نذرا معينا في وقته ولو كان النذر بإذنه أو كان نذرها قبل النكاح في وقته فلا نفقة لها
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإن أحرمت) الزوجة (بمنذور معيَّنٍ في وقته، أو صامَتْ نذرًا معيَّنًا في وقته، ولو كان النذر بإذنه، أو كان نذرها قبل النكاح) وصامَتْهُ (في وقته؛ فلا نفقة لها) لأنها فوَّتت على زوجها حقّه من الاستمتاع باختيارها؛ ولأن النذر صدر من جهتها،
11,232
بخلاف حَجَّة الإسلام، فإنها واجبة بأصل الشرع.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.