Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 21088الإقناعHanbalivol. 4, p. 146vol. 4, p. 146

وإن كان صانعا يعمل في الأسبوع ما يبيعه في يوم بقدر كفايتها في الأسبوع أو تعذر عليه الكسب في بعض زمانه أو تعذر البيع أو مرض مرضا يرجى برؤه في أيام يسيرة أو عجز عن الاقتراض أياما يسيرة أو اقترض ما ينفقه عليها أو تبرع له إنسان بما ينفقه فلا فسخ

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وإن كان) الزوج (صانعًا، يعمل في الأسبوع ما يبيعه في يوم بقَدْرِ كفايتها في الأسبوع) فلا فسخ لها؛ لحصول الكفاية من غير ضرر يلحقها. (أو تعذَّر عليه) أي: الزوج (الكسب في بعض زمانه) في أيام يسيرة (أو تعذَّر) عليه (البيع) فلا فسخ؛ لأنه يمكنه الاقتراض. (أو مرض مرضًا يُرجى برؤه في أيام يسيرة، أو عَجَز عن الاقتراض أيامًا يسيرة) فلا فسخ لها؛ لأن ذلك يزول عن قريب، ولا يكاد يَسْلَمُ منه كثير من الناس. (أو اقترض ما يُنفقه عليها) فلا فسخ لها؛

لأنه لا ضرر عليها. (أو تبرَّع له إنسان بما يُنفقه) عليها، بأن ملكه له، ثم أنفقه هو عليها (فلا فسخ) لأن المنة عليه لا عليها.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.