- قال القاضي عياض في حديث صاحب النسعة - وهو حديث صحيح مشهور - في هذا الحديث أن قتل القصاص لا يكفر ذنب القاتل بالكلية وإن كفر ما بينه وبين الله تعالى كما جاء في الحديث الآخر "فهو كفارة له ويبقى حق المقتول" ويأتي في باب المرتد له تتمة
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(قال القاضي عياض (٥) -في حديث صاحب النِّسْعَة، وهو حديث صحيح مشهور) فيه أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال:"إنما تريد أن تبوء بإثمك وإثم صاحبك" -: (في هذا الحديث أن قتل القِصاص لا يُكفِّر ذنب القاتل بالكلية، وإن كفَّر ما بينه وبين الله تعالى، كما جاء في الحديث الآخر (٧) ، فهو) أي: قتل القِصاص (كفَّارة له) أي: لحقّ الله (ويبقى حقّ المقتول) فله الطلب به.
11,347
قال في "النهاية" في باب النون مع السين: النِّسعة بالكسر، سَيْرٌ مضفور، يجعل زمامًا للبعير وغيره، وقد تُنْسَج عريضة تجعل على صدر البعير (ويأتي في باب المرتد له تتمة) وتوضيح.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.