فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٣٧٥الإقناعالحنابلةج ٤ ص ١٦٢ج ٤ ص ١٦٢

- قال القاضي عياض في حديث صاحب النسعة - وهو حديث صحيح مشهور - في هذا الحديث أن قتل القصاص لا يكفر ذنب القاتل بالكلية وإن كفر ما بينه وبين الله تعالى كما جاء في الحديث الآخر "فهو كفارة له ويبقى حق المقتول" ويأتي في باب المرتد له تتمة

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(قال القاضي عياض (٥) -في حديث صاحب النِّسْعَة، وهو حديث صحيح مشهور) فيه أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال:"إنما تريد أن تبوء بإثمك وإثم صاحبك" -: (في هذا الحديث أن قتل القِصاص لا يُكفِّر ذنب القاتل بالكلية، وإن كفَّر ما بينه وبين الله تعالى، كما جاء في الحديث الآخر (٧) ، فهو) أي: قتل القِصاص (كفَّارة له) أي: لحقّ الله (ويبقى حقّ المقتول) فله الطلب به.

١١٬٣٤٧

قال في "النهاية" في باب النون مع السين: النِّسعة بالكسر، سَيْرٌ مضفور، يجعل زمامًا للبعير وغيره، وقد تُنْسَج عريضة تجعل على صدر البعير (ويأتي في باب المرتد له تتمة) وتوضيح.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.