ولو كانت النصرانية امرأة مسلم فادعى الجاني أن الجنين من ذمي بشبهة أو زنا فقول ورثة الجنين.
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(ولو كانت النصرانية امرأة مسلم) أو سُرِّيَّتَه (فادعى الجاني أنَّ الجنين من ذمي بشُبهة أو زنًى) وأنكر ورثة الجنين (فقول ورثة الجنين) مع يمينه؛ لأن الجنين محكوم بإسلامه،
11,620
فإن الولد للفراش.
فصل (وإذا كانت الأَمةُ بين شريكين، فحملت بمملوكٍ، فَضَرَبها أحدُهما فأسقطت) فعليه كفَّارة؛ لأنه أتلف آدميًّا، و
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.