ولو كانت النصرانية امرأة مسلم فادعى الجاني أن الجنين من ذمي بشبهة أو زنا فقول ورثة الجنين.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو كانت النصرانية امرأة مسلم) أو سُرِّيَّتَه (فادعى الجاني أنَّ الجنين من ذمي بشُبهة أو زنًى) وأنكر ورثة الجنين (فقول ورثة الجنين) مع يمينه؛ لأن الجنين محكوم بإسلامه،
١١٬٦٢٠
فإن الولد للفراش.
فصل (وإذا كانت الأَمةُ بين شريكين، فحملت بمملوكٍ، فَضَرَبها أحدُهما فأسقطت) فعليه كفَّارة؛ لأنه أتلف آدميًّا، و
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.