وإن باعه أو وهبه صح ولم يزل تعلق الجناية عن رقبته؛
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإن باعه) السيد (أو وهبه، صَحَّ) البيع أو الهبة؛ لأنه عقدٌ من جائز التصرُّفِ، فنفذ كغيره (ولم يَزُل تعلقُ الجِنايةِ عن رقبته) إن كان البائع معسرًا؛ لسبق حقّ المجني عليه،
11,636
أما إن كان موسرًا، فيطالب البائع، أو الواهب، كما تقدم في البيع ، ولا خيار للمشتري.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.