فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن باعه) السيد (أو وهبه، صَحَّ) البيع أو الهبة؛ لأنه عقدٌ من جائز التصرُّفِ، فنفذ كغيره (ولم يَزُل تعلقُ الجِنايةِ عن رقبته) إن كان البائع معسرًا؛ لسبق حقّ المجني عليه،

١١٬٦٣٦

أما إن كان موسرًا، فيطالب البائع، أو الواهب، كما تقدم في البيع ، ولا خيار للمشتري.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.