باب صفة الصلاة
الإقناعHanbalimasa’il 2278 to 2332
-
1/1121/112
يسن أن يقوم إمام فمأموم: غير مقيم: إلى الصلاة عند قول المؤذن قد قامت الصلاة إن كان الإمام في المسجد ولو لم يره المأموم
-
وإن كان في غيره ولو يعلم قربه لم يقم حتى يراه
-
وليس بين الإقامة والتكبير دعاء مسنون نصا
-
وإن دعا فلا بأس فعله أحمد ورفع يديه
-
ثم يسوى الإمام الصفوف ندبا بمحاذاة المناكب والأكعب دون أطراف الأصابع فيلتفت عن يمينه قائلا: اعتدلوا وسووا صفوفكم
-
وفي المغنى وغيره يقول: استووا رحمكم الله
-
وعن يساره كذلك لأن تسوية الصف من تمام الصلاة
-
ـ قال أحمد: ينبغي أن تقام الصفوف قبل أن يدخل الإمام ـ
-
ويسن تكميل الصف الأول فالأول كره
-
والصف الأول: وهو ما يقطعه المنبر لا ما يليه:
-
ويمنة كل صف للرجال أفضل
-
وظاهر كلامهم أن الأبعد عن اليمين أفضل ممن على اليسار ولو كان أقرب
-
ـ قال ابن نصر الله في شرح الفروع وهو أقوى عندي انتهى ـ
-
وظاهر كلامهم يحافظ على الصف الأول وإن فاتته ركعة لا إن خاف فوت الجماعة
-
وكلما قرب من الإمام فهو أفضل
-
وكذا قرب الأفضل والصف منه
-
والأفضل تأخير المفضول كالصبي لا البالغ والصلاة مكانه
-
1/1131/113
وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها عكس صفوف النساء
-
ويسن تأخيرهن
-
فتكره صلاة رجل بين يديه امرأة تصلى وإلا فلا
-
ثم يقول وهو قائم مع القدرة في الفرض: الله أكبر مرتبا متواليا: لا يجزئه غيرها
-
فإن أتمه قائما أو راكعا أو أتى به كله راكعا أو قاعدا في غير فرض صحت وأدرك الركعة
-
وفيه تصح نفلا إن اتسع الوقت
-
فإن زاد على التكبير كقوله الله أكبر كبيرا: أو الله أكبر وأعظم: أو وأجل ونحوه كره
-
فإن مد همزة الله أو أكبر أو قال راكبا لم تنعقد
-
ولا تضر زيادة المد على الألف بي اللام والهاء لأنها إشباع
-
وحذفها أولى لأنه يكره تمطيطه
-
فإن لم يحسن الكبير بالعربية لزمه تعلمه مكانه أو ما قرب منه
-
فإن خشي فوات الوقت أو عجز عن التعلم كبر بلغته
-
فإن كان يعرف لغات فالأولى تقديم السرياني ثم الفارسي: ثم التركي أو الهندي
-
ولا يكبر قبل ذلك بلغته
-
فإن عجز عن التكبير سقط عنه كالأخرس
-
ولا يترجم عن مستحب فإن فعل بطلت
-
وحكم كل ذكر واجب: كتكبيرة الإحرام
-
وإن أحسن البعض أتى به
-
1/1141/114
والأخرس ومقطوع اللسان يحرم بقلبه ولا يحرك لسانه
-
وكذا حكم القراءة والتسبيح وغيره
-
ويسن جهر الإمام بالتكبير كله وتسميع لا تحميد وبسلام أول فقط وقراءة في جهرية بحيث يسمع من خلفه
-
وأدناه سماع غيره
-
ويسر مأموم ومنفرد به وبغيره وفي القراءة تفصيل ويأتي
-
ويكره جهر مأموم إلا بتكبير وتحميد وسلام لحاجة ولو بلا إذن الإمام فيسن
-
ـ قال الشيخ: إذا كان الإمام يبلغ صوته المأمومين لم يستحب لأحد المأمومين التبليغ باتفاق المسلمين ـ
-
وجهر كل مصل في ركن واجب: فرض بقدر ما يسمع نفسه إن لم يكن مانع فإن كان فبحيث يحصل السماع مع عدمه
-
ويرفع يديه ندبا
-
والأفضل مكشوفتين هنا وفي الدعاء أو أحدهما عجزا
-
ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير وانتهاؤه مع انتهاءه ممدودتي الأصابع برؤسها مضمومة ويستقبل ببطونها القبلة إلى حذو منكبيه إن لم يكن عذر
-
ويرفعهما أقل وأكثر لعذر
-
ويسقط بفراغ التكبير كله
-
ورفعهما إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه
-
ثم يحطهما من غير ذكر ثم يقبض بكفه الأيمن كوعه الأيسر ويجعلهما تحت سرته
-
ومعناه ذل بين يدي عز
-
ويكره على صدره
-
ويستحب نظره إلى موضع سجوده في كل حالات الصلاة
-
إلا في صلاة الخوف إذا كان العدو في جهة القبلة فينظر إلى العدو
-
وكذا إذا اشتد الخوف أو كان خائفا من سيل أو سبع أو فوات لوقوف يعرفه أو ضياع ماله وشبه ذلك مما يحصل له به ضرر إذا نظر إلى موضع سجوده.