Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل: - ويشترط أن يكون المسروق نصابا

الإقناعHanbalimasa’il 23134 to 23153

  1. 4/2754/275

    وهو: ثمانية دراهم أو ربع دينار أي مثقال أو عرض - قيمته: كأحدهما

  2. وتعتبر قيمته حال إخراجه من الحزر

  3. فإن كان في النقد غش لم يجب القطع حتى يبلغ ما فيه من النقد الخالص نصابا وساء كان النقد مضروبا، أو تبرا أو حليا أو مكسرا

  4. 4/2764/276

    ويضم أحد النقدين إلى الآخر بالأجزاء في تكميل النصاب

  5. وإن سرق عرضا قيمته نصاب ثم نقصت قيمته بعد إخراجه: قبل الحكم أو بعده قطع

  6. وإن ملكه ببيع أو هبة أو غيرهما بعد إخراجه من الحرز وبعد رفعه إلى الحاكم قطع:

  7. لا قبل رفعه لتعذر شرط القطع وهو الطلب

  8. وإن وجدت السرقة ناقصة ولم يعلمه هل كانت ناقصة حين السرقة أو بعدها لم يقطع

  9. وإن دخل الحرز فذبح منه شاة أو شق ثوبا قيمته كل منهما نصاب فنقصت عن النصاب ثم أخرجهما ناقصتين أو أتلفهما أو غيرهما فيه وقيمتهما نصاب: بأكل أو غيره لم يقطع

  10. وإذا ذبح السارق المسروق - حل

  11. وإن سرق فرد خف قيمته منفردا درهم ومع الآخر أربعة لم يقطع

  12. وإن أتلفه لزمه ستة

  13. وكذا الحكم لو سرق جزءا من ثياب ونظائره

  14. وإن اشترك جماعة في سرقة نصاب واحد فأكثر - قطعوا: سواء أخرجوه جملة كثقيل اشتركوا في حمله أو أخرج كل واحد جزءا: دخلوا الحرز معا أو دخل أحدهم فأخرج بعض النصاب ثم دخل الباقون فأخرجوا باقيه

  15. فإن كان فيهم من لا قطع عليه لشبهة أو غيرها: كأبى المسروق منه قطع الباقون

  16. وإن اعترف اثنان بسرقة نصاب ولم يقر الآخر ولو سرق لجماعة نصابا - قطع

  17. وإن هتك اثنان حرزا فدخلاه فأخرج أحدهما نصابا وحده أو دخل أحدهما فقدمه إلى باب النقب أو وضعه في النقب وأدخل الآخر يده فأخرجه - قطعا

  18. وإن دخلا دارا وأحدهما في سفلها جمع المتاع وشده بحبل والآخر في علوها مد الحبل فرمى به وراء الدار قطعا

  19. 4/2774/277

    وإن رماه الداخل إلى خارج أو ناوله فأخذه الآخر أولا أو أعاده فيه أحدهما - قطع الداخل وحده

  20. وإن اشتركا في النقب وإن نقب أحدهما ودخل الآخر فأخرجه فلا قطع عليهما ولو تواطأ.