فصل: - ومن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما
الإقناعHanbalimasa’il 23316 to 23325
-
4/2884/288
ولا أثر لعفو ولي ولم يصلب
-
ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى وحسمت في مقام واحد حتما مرتبا وجوبا
-
ولا يقطع منهم إلا من أخذ من حرز لا شبهة له فيه ما يقطع السارق في مثله
-
فإذا أخذوا نصابا أو ما تبلغ قيمته نصابا ولو لم تبلغ حصة كل واجد منهم نصابا قطعوا
-
فإن أخذ من غير حرز كأخذه من منفرد عن القافلة ونحوه فلا قطع
-
وإن كانت يده اليمنى أو رجله اليسرى معدومة أو مستحقة في قصاص أو شلاء قطع الموجود - منهما فقط ويسقط القطع في المعدوم
-
وإن عدم يسرى يديه قطعت يسرى رجليه
-
وإن عدم يمنى يديه لم يقطع يمنى رجليه
-
ولو حارب مرة أخرى لم يقطع منه شيء
-
ويتعين دية كقود لزمه بعد