وبعد الطلب لا يصح البيع في الأظهر قاله في القواعد
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(و) إن كان تصرُّفه (بعدَ الطَّلَبِ، لا يصح البيعُ في الأظهر؛ قاله فِي "القواعد") قال: كما لو طالبَ الشفيعُ. قال: وقد يفرق بأن الشفيعَ حقه منحصر فِي عين الشقص، وهذا حقّه فِي سدِّ الرمق، ولهذا كان إطعامُه فرضًا على الكفاية،
12,233
فإذا نقله إِلَى غيره تعلَّق الحقُّ بذلك الغير، ووجب البذلُ عليه. انتهى. ولهذا أطلق أبو الخطَّاب فِي "الانتصار": أنَّه يصح.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.