وبعد الطلب لا يصح البيع في الأظهر قاله في القواعد
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) إن كان تصرُّفه (بعدَ الطَّلَبِ، لا يصح البيعُ في الأظهر؛ قاله فِي "القواعد") قال: كما لو طالبَ الشفيعُ. قال: وقد يفرق بأن الشفيعَ حقه منحصر فِي عين الشقص، وهذا حقّه فِي سدِّ الرمق، ولهذا كان إطعامُه فرضًا على الكفاية،
١٢٬٢٣٣
فإذا نقله إِلَى غيره تعلَّق الحقُّ بذلك الغير، ووجب البذلُ عليه. انتهى. ولهذا أطلق أبو الخطَّاب فِي "الانتصار": أنَّه يصح.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.