Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(الثاني: الآلة، وهو) أي: الذبح بآلة (أن يذبح بآلة محددة تقطع، أو تخرق بحدها، لا) إن قطعت أو خرقت (بثقلها، من حديد كانت) الآلة (أو) من (حَجَر، أو خشب، أو قصب، أو عظم، أو غيره إلا السِّنَّ والظُّفُرَ) فلا يصح الذَّكاة بهما (متصلينِ أو منفصلينِ) لحديث أبي رافع مرفوعًا: "ما أنهر الدَّم فَكُلْ ليس السِّن والظُّفر" متفق عليه .

وعن كعب بن مالك عن أبيه "أنه كانت لهم غنم ترعى بسَلْعٍ، فأبصرت جاريةٌ لنا بشاة من غنمها موتًا، فكسرت حجرًا، فذبحتها به، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسألَ رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أو أُرسل إليه، فأمرَ مَن يسأله، وأنه سألَ النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن ذلك، أو أرسل إليه، فأمره أن يأكلها" رواه أحمد، والبخاري . وفيه من الفوائد إباحةُ ذبيحةِ المرأة، والأَمَة، والحائض؛ لأنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يستفصل، والذبحِ بالحَجَر، وذبح ما خِيف عليه الموت، وحِلِّ ما يذبحُه غيرُ مالكه بغير إذنه، وإباحةُ ذبيحةِ الغير عند الخوف عليها.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.