وإن ذبح كتابي ما يحرم عليه يقينا كذي الظفر - وهي الإبل والنعام والبط - وما ليس بمشقوق الأصابع أو ما زعم أنه يحرم عليه ولم يثبت عندنا تحريمه عليه كحال الرئة ونحوها أو يحرم علينا ومعناه أن اليهود إذا وجدوا الرئة لاصقة بالأضلاع امتنعوا من أكلها زاعمين تحريمها ويسمونها اللازقة وإن وجدها غير لاصقة أكلوها -
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإن ذبح كتابي ما يحرم عليه يقينًا كذي الظُّفر، وهي الإبل والنعام والبطّ، وما ليس بمشقوقِ الأصابع) لم يحرم علينا؛ لأن قصدَه لحله غيرُ معتبر (أو) ذبح كتابي (ما زعم أنه مُحَرَّم عليه، ولم يثبت عندنا تحريمُه عليه، كحال الرئة ونحوها؛ لم يحرم علينا) لأنه من أهل الذَّكاة وذَبَح ما يحل لنا، أشبهَ المسلم. (ومعناه) أي: حال الرئة (أن اليهود إذا وجدوا الرئةَ لاصقةً بالأضلاع امتنعوا من أكلها زاعمينَ تحريمها، ويسمونها اللازقة، وإن وجدوها غيرَ لاصقة أكلوها. وإن ذبح) الكتابي
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.