فصل: - يسن توجيه الذبيحة إلى القبلة
الإقناعHanbalimasa’il 23788 to 23807
-
5/3205/320
وكون المذبوح على شقه الأيسر ورفقه به وحمله على الآلة بقوة وإسراع القطع
-
ويكره إلى غير القبلة وآلة كالة وأن يحد السكين والحيوان يبصره أو يذبح شاة وأخرى تنظر إليه
-
ويكره كسر عنق المذبوح وسلخه وقطع عضو منه ونتف ريشه حتى تزهق نفسه
-
فإن فعل أساء وأكلت
-
ويكره نفخ اللحم نصا
-
قال الموفق: مرادهم الذي للبيع لأنه غش
-
وإن ذبحه فغرق المذبوح في ماء أو وطئ عليه شيء يقتله مثله لم يحل
-
وعنه يحل اختاره الأكثر
-
وإن ذبح كتابي ما يحرم عليه يقينا كذي الظفر - وهي الإبل والنعام والبط - وما ليس بمشقوق الأصابع أو ما زعم أنه يحرم عليه ولم يثبت عندنا تحريمه عليه كحال الرئة ونحوها أو يحرم علينا ومعناه أن اليهود إذا وجدوا الرئة لاصقة بالأضلاع امتنعوا من أكلها زاعمين تحريمها ويسمونها اللازقة وإن وجدها غير لاصقة أكلوها -
-
وإن ذبح حيوانا غيره ما يحل له لم تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم - وهي شحم الثرب: شحم رقيق يغشى الكرش والأمعاء وشحم الكليتين
-
ولنا أن نتملكها منهم بما ينقل الملك والأولى تركها
-
ولا يحل لمسلم أن يطعمهم شحما من ذبحنا نصا لبقاء تحريمه عليهم
-
وإن ذبح لعيده أو لكنيسته أو المجوسي لآلهته أو للزهرة أو للكواكب: فإن ذبحه مسلم مسميا فمباح
-
وإن ذبحه الكتابي وسمى الله ولم يذكر غير اسمه حل وكره
-
وعنه يحرم واختاره الشيخ
-
ولا تؤكل المصبورة ولا المجثمة وهي الطائر أو الأرنب بجعل غرضا يرمى حتى يقتل - ولكن يذبح ثم يرموا إن شاؤا والمصبورة مثله إلا أن المجثمة لا تكون إلا في الطائر: وإلا الأرنب وأشباهها والمصبورة: كل حيوان يحبس للقتل
-
5/3215/321
ومن ذبح حيونا فوجد في بطنه جرادا أو سمكة في حوصلة طائر أو حبا في بعر جمل ونحوه لم يحرم وكره
-
ويحرم بول وروث طاهران وتقدم أو الأطعمة
-
ويحل مذبوح منبوذ بموضع يحل ذبح أكثر أهله ولو جهلت تسمية الذابح
-
وإسماعيل: الذبيح على الصحيح.