وإن كان سهوا أو جهلا لم يبطل يسيره فرضا كان أو نفلا
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإن كان) الأكل أو الشرب (سهوًا، أو جهلًا) ولم يذكره جماعة (لم يبطل يسيره فرضًا كان) ما حصل ذلك فيه (أو نفلًا) لأن تركهما عماد الصوم، وركنه الأصلي،
2,039
فإذا لم يؤثرا فيه حالة السهو، فالصلاة أولى، وكالسلام، ولعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "عفي لأمتي عن الخطأ والنسيانِ"
2,040
قال في "الكافي": فعلى هذا يسجد؛ لأنه يبطل الصلاة تعمده، وعفي عن سهوه، فيسجد له، كجنس الصلاة، واقتصر عليه في "المبدع".
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.