Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(و) إن كان من أكل، أو شرب (في) صلاة (نفل) فإنه (يبطل كثيره عرفًا) لقطع الموالاة بين الأركان (فقط) أي دون اليسير من الأكل والشرب، فلا يبطل النفل كغيرهما، وهذا رواية.

2,033

وعنه أن النفل كالفرض، قدمه جماعة، وصححه في "الشرح"،

2,034

قال في "المبدع": وبه قال أكثرهم؛ لأن ما أبطل الفرض أبطل النفل، كسائر المبطلات.

2,035

وعنه: لا يبطل بيسير الشرب فقط، وهي مفهوم ما قطع به في "المنتهى"، والمصنف في "مختصر المقنع".

2,036

وقال ابن هبيرة : إنه المشهور عنه.

2,037

قال في "الفروع": والأشهر عنه بالأكل اهـ. أي يبطل النفل بيسير الأكل عمدًا، فعلم منه: أنه لا يبطل النفل بيسير الشرب، لما روي أن ابن الزبير ، وسعيد بن جبير ، شربا في التطوع. قال الخلال: سهّل أبو عبد الله في ذلك،

2,038

وفي "المبدع": وهو المذهب؛ وذلك لأن مدَّ النفل وإطالته مستحبة، مطلوبة، فيحتاج معه كثيرًا إلى جرعة ماء لدفع العطش، كما سومح به جالسًا وعلى الراحلة.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.