ويحرم التطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة وإيقاع بعضه فيها كأن شرع في التطوع فخل وقت النهي وهو فيها
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(ويحرم التطوع بغيرها) أي المستثنيات السابقة (في شيء من الأوقات الخمسة) لما تقدم من الأحاديث. (و) يحرم (إيقاع بعضه) أي بعض التطوع بغير المستثنيات (فيها) أي في أوقات النهي (كأن شرع في التطوع فدخل وقت النهي، وهو) أي المتطوع (فيها) أي في الصلاة النافلة، فيحرم عليه الاستدامة، لعموم ما تقدم من الأدلة.
2,336
وقال ابن تميم: وظاهر الخرقي أن إتمام النفل في وقت النهي لا بأس به، ولا يقطعه بل يخففه.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.