فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويحرم التطوع بغيرها) أي المستثنيات السابقة (في شيء من الأوقات الخمسة) لما تقدم من الأحاديث. (و) يحرم (إيقاع بعضه) أي بعض التطوع بغير المستثنيات (فيها) أي في أوقات النهي (كأن شرع في التطوع فدخل وقت النهي، وهو) أي المتطوع (فيها) أي في الصلاة النافلة، فيحرم عليه الاستدامة، لعموم ما تقدم من الأدلة.

٢٬٣٣٦

وقال ابن تميم: وظاهر الخرقي أن إتمام النفل في وقت النهي لا بأس به، ولا يقطعه بل يخففه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.