ويكره اتخاذ غير الإمام مكانا بالمسجد لا يصلى فرضه إلا فيه ولا بأس به في النفل
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(ولا بأس به) أي باتخاذ مكان لا يصلي إلا فيه (في النفل) للجمع بين الأخبار.
2,540
وقال المروذي: كان أحمد لا يوطن الأماكن، ويكره إيطانها.
2,541
قال في "الفروع": وظاهره: ولو كانت فاضلة، خلافًا للشافعي . ويتوجه احتمال، وهو ظاهر ما سبق من تحري نقرة الإمام؛ لأن سلمة كان يتحرى الصلاة عند الاسطوانة التي عند المصحف. وقال:"إن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يتحرَّى الصلاةَ عندَها" متفق عليه .
2,542
قال: وظاهره أيضًا ولو كان لحاجة، كإسماع حديث وتدريس، وإفتاء ونحوه. ويتوجه: لا. وذكره بعضهم اتفاقًا.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.