فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا بأس به) أي باتخاذ مكان لا يصلي إلا فيه (في النفل) للجمع بين الأخبار.

٢٬٥٤٠

وقال المروذي: كان أحمد لا يوطن الأماكن، ويكره إيطانها.

٢٬٥٤١

قال في "الفروع": وظاهره: ولو كانت فاضلة، خلافًا للشافعي . ويتوجه احتمال، وهو ظاهر ما سبق من تحري نقرة الإمام؛ لأن سلمة كان يتحرى الصلاة عند الاسطوانة التي عند المصحف. وقال:"إن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يتحرَّى الصلاةَ عندَها" متفق عليه .

٢٬٥٤٢

قال: وظاهره أيضًا ولو كان لحاجة، كإسماع حديث وتدريس، وإفتاء ونحوه. ويتوجه: لا. وذكره بعضهم اتفاقًا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.