ويكره اتخاذ غير الإمام مكانا بالمسجد لا يصلى فرضه إلا فيه ولا بأس به في النفل
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا بأس به) أي باتخاذ مكان لا يصلي إلا فيه (في النفل) للجمع بين الأخبار.
٢٬٥٤٠
وقال المروذي: كان أحمد لا يوطن الأماكن، ويكره إيطانها.
٢٬٥٤١
قال في "الفروع": وظاهره: ولو كانت فاضلة، خلافًا للشافعي . ويتوجه احتمال، وهو ظاهر ما سبق من تحري نقرة الإمام؛ لأن سلمة كان يتحرى الصلاة عند الاسطوانة التي عند المصحف. وقال:"إن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يتحرَّى الصلاةَ عندَها" متفق عليه .
٢٬٥٤٢
قال: وظاهره أيضًا ولو كان لحاجة، كإسماع حديث وتدريس، وإفتاء ونحوه. ويتوجه: لا. وذكره بعضهم اتفاقًا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.