ولا يشترط في الجمع إتحاد إمام ولا مأموم فلو صلى الأولى وحده ثم الثانية إماما أو مأموما أو صلى إمام الأولى وإمام الثانية أو صلى مع الإمام مأموم الأولى وآخر الثانية أو نوى الجمع خلف من لا يجمع أو بمن لا يجمع ـ صح.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يشترط في الجمع) تقديمًا كان أو تأخيرًا (اتحاد إمام ولا مأموم، فلو صلى) من يجمع (الأولى وحده، ثم الثانية إمامًا، أو مأمومًا، أو صلى إمام الأولى وإمام) آخر (الثانية، أو صلى مع الإمام مأموم الأولى وآخر الثانية، أو نوى الجمع خلف من لا يجمع، أو) نوى الجمع إمامًا (بمن لا يجمع، صح) الجمع في هذه الصور كلها؛ لأن لكل صلاة حكم نفسها، وهي منفردة بنيتها، فلم يشترط اتحاد الإمام والمأموم، كغير المجموعتين.
٢٬٦٨٢
"تتمة" إذا بان فساد الأولى بعد الجمع بنسيان ركن أو غيره، بطلت،
٢٬٦٨٣
وكذا الثانية، فلا جمع. ولا تبطل الأولى ببطلان الثانية؛ ولا الجمع إن صلاها قريبًا.
٢٬٦٨٤
وإن ترك ركنًا ولم يدر من أيهما تركه، أعادهما، إن بقي الوقت، وإلا، قضاهما. [
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.