والحائض والجنب إذا ماتا كغيرهما في الغسل
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(والحائض والجنب إذا ماتا، كغيرهما في الغسل، يسقط غُسلُهما بغسل الموت) لتداخل الموجبات كما تقدم، فيما إذا اجتمعت أحداث توجب وضوءًا أو غسلًا، ونوي أحدها، ارتفع سائرها.
3,037
وفي كلامه تلويح بالرد على "التنقيح"، حيث قال: وغسله فرض كفاية، فيتعين مع جنابة أو حيض، ويسقطان به، وحمله صاحب "المنتهى" على أنَّه ينتقل إلى ثواب فرض العين إذن؛ لأنَّ الغسل تعين على الميت قبل موته، ثم مات وهو في ذمته، فالذي يتولى غسله ينوب منابه في ذلك، فيكون ثوابه كثوابه.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.