والحائض والجنب إذا ماتا كغيرهما في الغسل
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(والحائض والجنب إذا ماتا، كغيرهما في الغسل، يسقط غُسلُهما بغسل الموت) لتداخل الموجبات كما تقدم، فيما إذا اجتمعت أحداث توجب وضوءًا أو غسلًا، ونوي أحدها، ارتفع سائرها.
٣٬٠٣٧
وفي كلامه تلويح بالرد على "التنقيح"، حيث قال: وغسله فرض كفاية، فيتعين مع جنابة أو حيض، ويسقطان به، وحمله صاحب "المنتهى" على أنَّه ينتقل إلى ثواب فرض العين إذن؛ لأنَّ الغسل تعين على الميت قبل موته، ثم مات وهو في ذمته، فالذي يتولى غسله ينوب منابه في ذلك، فيكون ثوابه كثوابه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.