وإن حضره مسلم ونوى غسله وأمر كافرا بمباشرة غسله فغسله نائبا عنه فظاهر كلام أحمد لا يصح
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإن حضره) أي: الميت (مسلم) عاقل،
3,038
ولو مميزًا (ونوى غسله، وأمر كافرًا بمباشرة غسله، فغسله) الكافر (نائبًا عنه) أي: عن المسلمِ (فظاهر كلام) الإمام (أحمد (٤) لا يصح) غسله له؛ لأنَّ الكافر نجس، فلا يُطهِّر غسله المسلم (وقدم في "الفروع" الصحة) وجزم بمعناه في "المنتهى" وغيره.
3,039
قال في "شرح المنتهى": صح غسله في أصح الوجهين، كَمُحْدِثٍ نوى رفع حديثه، وأمر كافرًا بغسل أعضائه.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.