Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(ولا يُغسِّل) سيدٌ (أَمَته المزوَّجة، ولا) أَمَته (المعتدّة من زوج) تبع المصنف في ذلك صاحب "الفروع"، واستشكله في "الإنصاف"،

3,051

وقال في "تصحيح الفروع" -ومعناه أيضًا في "الإنصاف"-: الذي يظهر أن هذه المسألة من

3,052

تتمة كلام أبي المعالي، وإلا كيف يقال: لا يغسل السيد أَمَته المزوجة والمعتدة من زوج، ثم يحكي خلافًا في الأولوية، فيما إذا اجتمع زوج وسيد؟ إلى أن قال: فيقال: الصحيح من المذهب صحة غسل السيد لأَمَته المعتدة والمزوجة، وهو الذي قدمه المصنف. وأبو المعالي يقول: لا يغسلهما،

3,053

قال: وإن لم نحمله على هذا، يحصل التناقض. (ولا) يغسل السيد (المعتَقَ بعضُها) لحرمتها عليه قبل موتها،

3,054

ومثلها المشتركة. (ولا) يغسل (من هي في استبراءٍ واجب) بناء على أنه لا يغسل المعتدة؛ لأنها في معناها. (ولا تغسله) أي: لا تغسل الأَمَةُ المزوِّجة، أو المعتدةُ من زوج، أو المعتق بعضها، أو مَنْ هي في استبراء واجب سيدَها، وفيه -في غير المعتَق بعضها- ما تقدم.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.