فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن لم يكن للميت مال) بأن لم يخلف شيئًا، أو تلف قبل أن يجهز (فعلى من تلزمه نفقته) لأن ذلك يلزمه حال الحياة، فكذلك بعد الموت (وكذلك دفنه) أو مؤنته (وما لابد للميت منه) كحمله وسائر تجهيزه (إلا الزوج) فإنه لا يلزمه كفن امرأته، ولا مؤنة تجهيزها، نص عليه ؛ لأن النفقة والكسوة وجبت في النكاح للتمكين من الاستمتاع -ولهذا تسقط بالنشوز والبينونة- وقد انقطع ذلك بالموت، فأشبهت الأجنبية، وفارقت الرقيق؛

٣٬١١٧

فإن نفقته تجب بحق الملك لا بالانتفاع؛ ولهذا تجب نفقة الآبق وفطرته. فتكفن الزوجة من مالها إن كان، وإلا فعلى من يلزمه نفقتها لو لم تكن مزوَّجة، من قريب ومولى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.